الباب العاشر
العاصمة القومية
العاصمة القومية
152ـ تكون الخرطوم العاصمة القومية لجمهورية السودان, وتكون رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع في البلاد.
إدارة العاصمة القومية
153ـ (1) يُرَاعى التمثيل في إدارة العاصمـة القومية، ويُمَثِّل فيها طرفا اتفاقية السلام الشامل تمثيلاً كافياً.
(2) يُحَدَد التمثيل الكافي بوساطة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع والي الخرطوم.
احترام حقوق الإنسان في العاصمة القومية
154ـ تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي حددها هذا الدستور بما في ذلك احترام كل الأديان والعقائد والأعراف، وتكون واجبة النفاذ في العاصمة القومية التي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها رمزاً للوحدة الوطنية.
أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية
155ـ تُشَكل أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية على أساس تمثيلي لكل سكان السودان وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تستشعر التنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.
تصريف العدالة في العاصمة القومية
156- دون المساس بصلاحية أي مؤسسة قومية في إصدار القوانين، يسترشد القضاة وأجهزة تنفيذ القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ أحكام القوانين السارية في العاصمة القومية بالآتي:ـ
(أ ) يكون التسامح أساساً للتعايش بين السودانيين على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم وأعرافهم،
(ب) يعتبر السلوك الناشئ عن الممارسات الثقافية والأعراف، الذي لا يسبب إخلالاً بالنظام العام واحتقاراً لأعراف الآخرين ولا تكون فيه مخالفة للقانون، ممارسة للحريات الشخصية في نظر القانون،
(ج) لا يجوز انتهاك خصوصية الأشخاص ولا تقبل أمام المحاكم البينة المتحصل عليها بانتهاك هذه الخصوصية،
(د ) تراعي المحاكم عند ممارسة سلطاتها التقديرية في توقيع العقوبات على غير المسلمين، المبدأ الراسخ في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين من السكان لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة وتُطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقاً للقانون،
(هـ) الرأفة وتفسير الشك لصالح المتهم مبدآن قانونيان مطبقان على نطاق العالم ومطلوبان في ظروف السودان.
المفوضية الخاصة لحقوق غير المسلمين
157ـ (1) تنشئ رئاسـة الجمهورية مفوضية خاصـة لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية وتختص بالآتي:
(أ ) التأكد من أن حقوق غير المسلمين محمية طبقاً للمبادئ العامة المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 من هذا الدستور،
(ب) التأكد من أن غير المسلمين لا يتضررون من جراء تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة القومية،
(2) ترفع المفوضية الخاصة ملاحظاتها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية.
آليات الضمانات
158ـ تنشأ آليات لضمان إعمال أحكام المادة 156 من هذا الدستور، وتشمل:ـ
(أ) منشورات قضائية لإرشاد المحاكم إلى كيفية مراعاة المبادئ المذكورة أعلاه،
(ب) إنشاء محاكم متخصصة لإجراء المحاكمات وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه،
(ج) إنشاء نيابات متخصصة تتولى التحريات وإجراءات ما قبل المحاكمة وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه.
الباب الحادي عشر
حكومة جنوب السودان
الفصل الأول
إنشاء حكومة جنوب السودان
أجهزة حكومة جنوب السودان
159ـ تنشأ حكومة في جنوب السودان بحدوده في الأول من يناير 1956 تعرف بحكومة جنوب السودان وتتكون من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية.
الدستور الانتقالي لجنوب السودان
160ـ (1) تعمل حكومة جنوب السودان وفق أحكام الدستور الانتقالي لجنوب السودان الذي يتعين أن تعده لجنة صياغة يُراعى فيها التمثيل الواسع، ويجيزه المجلس المؤقت لجنوب السودان بأغلبية ثلثي جميع أعضائه، ويكون متسقاً مع هذا الدستور.
(2) يجوز للمجلس التشريعي لجنوب السودان تعديل الدستور الانتقالي لجنوب السودان بأغلبية أصوات ثلثي جميع أعضائه.
اختصاصات حكومة جنوب السودان
161ـ تكون اختصاصات حكومة جنوب السودان وفقاً للجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل.
المسئوليات الأساسية لحكومة جنوب السودان
162ـ تكون مسئوليات حكومة جنوب السودان الأساسية هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة وممارسة السلطة فيما يتعلق بجنوب السودان وولاياته، وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان، وحماية حقوق أهل جنوب السودان وتأمين مصالحهم.
الفصل الثاني
الجهاز التنفيذي لجنوب السودان
رئيس حكومة جنوب السودان
163ـ (1) ينتخب رئيس حكومة جنوب السـودان مباشرة من قبل مواطني جنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتُجري الانتخابات وفقاً للأحكام المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات.
(2) يكون أجل ولاية رئيس حكومة جنوب السودان خمس سنوات تبدأ من تاريخ توليه مهام منصبه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لولاية ثانية فحسب.
(3) في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان، ولحين اختيار رئيس آخر عن طريق انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً، وأدائه اليمين، يتولى نائب رئيس حكومة جنوب السودان مهام رئيس حكومة جنوب السودان لحين شغل المنصب.
نائب رئيس حكومة جنوب السودان
164ـ يُعين نائب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.
مجلس وزراء جنوب السودان
165ـ (1) ينشأ مجلس وزراء لجنوب السودان يعينه رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائبه ويوافق عليه المجلس التشريعي لجنوب السودان مع وضع الاعتبار الكافي للحاجة إلى توسيع المشاركة القائمة على احترام التنوع الإثني والديني ودور المرأة.
(2) يكون رئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان أعضاء في مجلس وزراء جنوب السودان.
مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان
166ـ يكون مجلس وزراء جنوب السودان مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان والمجلس التشريعي لجنوب السودان عن أداء مهامه وتجوز إقالته باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان.
الالتزامات الخاصة لحكومة جنوب السودان
167ـ تؤدي حكومة جنوب السودان واجباتها وتمارس اختصاصاتها وفق نصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة التعمير والتنمية في جنوب السودان.
المؤسسات والمفوضيات المستقلة بجنوب السودان
168ـ (1) تنشئ حكومة جنوب السودان مؤسسـات مستقلة وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتكون لها صلاحية إنشاء مفوضيات ومؤسسات أخرى وفقاً لسلطاتها وحسبما تراه ضرورياً لتحقيق رفاهية مواطنيها وإقامة العدل والحكم الراشد.
(2) دون إخلال بعموم النص الوارد في البند (1) أعلاه, تُنشأ على مستوى جنوب السودان لجنة للخدمة المدنية لجنوب السودان وديوان للمظالم والتعويضات وديوان العدالة للعاملين، وينظم القانون مهام هذه المؤسسات وشروط الخدمة فيها.
الفصل الثالث
الجهاز التشريعي لجنوب السودان
إنشاء المجلس التشريعي لجنوب السودان
169ـ (1) ينشأ المجلس التشريعي لجنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.
(2) يُشكل قبل الانتخابات، وفقاً للمادة 176 (4) من هذا الدستور, مجلس تشريعي مؤقت لجنوب السودان لإجازة الدستور الانتقالي، ويتحول بعد الفراغ من مهمته ليكون المجلس التشريعي لجنوب السودان.
تخويل الاختصاصات إلى حكومة جنوب السودان
170ـ يخول المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان عند وضع الدستور الإنتقالى لجنوب السودان الاختصاصات المنصوص عليها في الجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) إلى حكومة جنوب السودان.
اختصاصات المجلس التشريعي لجنوب السودان
171ـ (1) تسند السلطـة التشريعية في جنوب السودان للمجلس التشريعي لجنوب السودان، وذلك باستثناء التشريعات القومية السارية حول المسائل التي تقع حصراًَ تحت سلطة الحكومة القومية، وفق ما هو مبين في الجدول (أ).
(2) يحدد المجلس التشريعي لجنوب السودان قواعد إجراءاته وينتخب رئيسه ونائبه وشاغلي المناصب الأخرى وفقاً لما ينص عليه الدستور الانتقالي لجنوب السودان.
الفصل الرابع
الجهاز القضائي لجنوب السودان
هيكل السلطة القضائية لجنوب السودان
172ـ (1) يُسند الاختصاص القضائي في جنوب السودان لمؤسسـة مستقلة تسمى "السلطة القضائية لجنوب السودان".
(2) يكون القضاء في جنوب السودان مستقلاً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
(3) تتكون السلطة القضائية في جنوب السودان على الوجه التالي:ـ
(أ) المحكمة العليا لجنوب السودان،
(ب) محاكم الاستئناف،
(ج) أي محاكم أخرى أو مجالس قضائية تدعو إليها الضرورة وتنشأ وفق الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.
المحكمة العُليا لجنوب السودان
173ـ (1) يضمن في الدستور الانتقالي لجنوب السودان نصُ بإنشاء المحكمة العليا لجنوب السودان كأعلى محكمة في جنوب السودان.
(2) ترفع للمحكمة العليا لجنوب السودان الإستئنافات ضد الأحكام الصادرة من محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية أو أي محاكم أخرى في جنوب السودان بشأن المسائل الواقعة تحت القوانين القومية أو المتعلقة بها أو بشأن قوانين جنوب السودان أو قوانين الولايات، وذلك وفقاً لما يقرره الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.
صلاحيات المحكمة العليا لجنوب السودان
174ـ تكون للمحكمة العليا لجنوب السودان الصلاحيات الآتية:ـ
(أ ) الفصل بصفة نهائية في أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب قانون جنوب السودان أو قانون أي من الولايات الجنوبية، ويشمل ذلك التشريع والعرف، على أن تخضع أي أحكام صادرة منها بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل المحكمة القومية العليا،
(ب) الفصل بصفة ابتدائية في أي نزاعٍ ينشأ عن الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، وذلك بناءً على طلب من الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أو الحكومة،
(ج) الفصل في دستورية القوانين وإلغاء أو إعلان بطلان القوانين أو مواد القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان،
(د ) إعادة النظر ونقض الأحكام الجنائية والمدنية التي تنشأ عن قوانين جنوب السودان أو بموجبها،
(هـ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه ورئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان،
(و ) مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم بجنوب السودان بموجب قوانين جنوب السودان،
(ز ) أي صلاحيات أخري يحددها الدستور الإنتقالى لجنوب السودان أو اتفاقية السلام الشامل أو القانون.
قضاة محاكم جنوب السودان
175ـ (1) قضاة محاكم جنوب السودان مستقلون ويؤدون مهامهم دون تدخل ويقيمون العدل ويطبقون القانون دون خشية أو محاباة، ويحمي استقلالهم الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.
(2) يضع المجلس التشريعي لجنوب السودان أحكاماً للتعيين وشروطاً للخدمة والإعفاء بالنسبة للقضاة المعينين بجنوب السودان.
الفصل الخامس
أحكام انتقالية لجنوب السودان
176ـ يعمل بالتدابير التالية قبل إجراء الانتخابات:ـ
(1) يكون رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، رئيساً لحكومة جنوب السودان وقائداً عاماً للجيش الشعبي لتحرير السودان.
(2) على الرغم من أحكام المادة 163(3)، إذا خلا منصب رئيس حكومة جنوب السودان يُشغل المنصب بمرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.
(3) يكون التمثيل في حكومة جنوب السودان على النحو التالي:ـ
(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،
(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،
(ج) تُمثل القوي السياسة الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.
(4) يكون المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان مجلساً تشريعياً تأسيسياً وجامعاً، ويتكون من مائة وسبعين عضواً يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بعد التشاور العام مع القوى السياسية المعنية على النحو التالي:ـ
(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،
(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،
(ج) تُمثل القوي السياسية الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.
الباب الثاني عشر
الولايات ومنطقة أبيي
ولايات السودان
177ـ (1) جمهورية السودان، جمهورية لامركزية وتتكون من ولايات.
(2) يحدد التشريع القومي عدد الولايات وأسماءها وعواصمها وحدودها الجغرافية، على أن يصدر هذا التشريع ويُعدل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الولايات وفقاً للمادة 91 (4) ( أ) من هذا الدستور، ومع ذلك تكون حدود 1/1/1956 بين الشمال والجنوب غير قابلة للتعديل مع مراعاة أحكام المادة 183 (4) من هذا الدستور.
أجهزة الولاية
178ـ (1) تنشأ على مستوي الولاية أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي مهامها وفقاً لهذا الدستور ودستور الولاية المعنية, وفيما يلي ولايات جنوب السودان, بموجب الدستور الانتقالي لجنوب السودان.
(2) تعمل الدولة على ترقية الحكم المحلي وتعزيزه, ويتم تنظيم الحكم المحلي وتُجرى انتخابات مؤسساته وفقاً لدستور الولاية المعنية.
الجهاز التنفيذي للولاية
179ـ (1) يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والٍ ينتخبه مواطنو الولاية وفقاً لنصوص هذا الدسـتور والدسـتور الانتقالي لجنوب السودان متي ما كان منطبقاً، ودستور الولاية والقانون، على أن يكون ذلك وفقاً للإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.
(2) (أ ) يجوز للمجلس التشريعي للولاية , وفق أحكام دستور الولاية, حجب الثقة عن الوالي بموجب ثلاثة أرباع جميع أصوات الأعضاء.
(ب) إذا قام المجلس بحجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام الفقرة (أ) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي, تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً من رئيس حكومة جنوب السودان.
(ج) يقوم الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة بتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حُجبت عنه الثقة.
(د ) إذا تمت إعادة انتخاب الوالي الذي حُجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتُجرى انتخابات خلال ثلاثة أشهر لتكوين مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.
(هـ) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي أثني عشر شهراً في منصبه.
(3) يعين الوالي مجلس وزراء الولاية وفقاً لدستور الولاية.
(4) يكون الوزراء الولائيون مسئولين فردياً وتضامنياً, عن أداء مهامهم أمام الوالي والمجلس التشريعي للولاية، ويتم إعفاؤهم بوساطة الوالي أو بناءً على توصية من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي للولاية.
(5) يمارس الوالي، بمشاركة مجلس الوزراء الولائي، السلطات التنفيذية للولاية في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) بالإضافة إلى السلطات التنفيذية الأخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور والدستور الإنتقالى لجنوب السودان ودستور الولاية.
المجلس التشريعي الولائي
180ـ (1) يكون لكل ولاية مجلس تشريعي يتكون من أعضاء ينُتخبون وفق أحكام دسـتور الولاية والقانون وحسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات.
(2) يقوم المجلس التشريعي الولائي بإعداد وإجازة دستور الولاية الانتقالي الذي يجب أن يكون متسقاً مع هذا الدستور، والدستور الانتقالي لجنوب السودان، متى كان ذلك منطبقاً، واتفاقية السلام الشامل.
(3) يختص المجلس التشريعي الولائي بسن القوانين في المجالات المدرجة في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و).
(4) يضع المجلس التشريعي الولائي لوائح إجراءاته ويشكل لجانه وينتخب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى.
(5) يكون للولاة وأعضاء مجالس الوزراء والمجالس التشريعية الولائية حصانات يقررها القانون.
الأجهزة القضائية الولائية
181ـ (1) ينص دستور الولاية على إنشاء محاكم ولائية بوساطة الأجهزة القضائية الولائية كلما كان ذلك ضرورياً.
(2) ينعقد لمحاكم الولاية الاختصاص المدني والجنائي في مجال القوانين الولائية وقوانين جنوب السودان، والقانون القومي، على أن يكون حق الاستئناف وفقاً لما ينص عليه هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان متى كان ذلك منطبقاً، ومع ذلك تحدد التشريعات القومية الإجراءات الواجب اتباعها في الدعاوى المدنية والجنائية المرفوعة بموجب القوانين القومية ووفق نصوص هذا الدستور.
(3) تنص التشريعات الولائية على الآتي:ـ
(أ ) تعيين القضاة الأهليين وعزلهم،
(ب) ضمانات استقلال القضاء الولائي وحيدته وحماية القضاة من التعرض لأي تدخل.
(4) تُشكل المحاكم الولائية بولايات جنوب السودان وتُحدد اختصاصاتها وفقاً لنصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان ودستور الولاية المعنية.
ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق
182ـ (1) دون المساس بأحكـام هذا الدسـتور واتفاقية السلام الشامل, تُطبق على ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اتفاقية حل النزاع المبرمة بشأنهما.
(2) تخضع اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للمشاورة الشعبية من قبل سكان هاتين الولايتين عبر المجلسين التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا في كل منهما وفقاً للأحكام الواردة فيها.
منطقة أبيي
183ـ (1) دون المساس بأحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل، يُطبق على منطقة أبيي بروتوكول حل النزاع المبرم بشأنها.
(2) تُمنح منطقة أبيي وضعاً إدارياً خاصاً تحت إشراف رئاسة الجمهورية يكون فيه سكان منطقة أبيي مواطنين في كل من جنوب كردفان وبحر الغزال.
(3) يدلي سكان منطقة أبيي بأصواتهم في استفتاء منفصل يتزامن مع استفتاء جنوب السودان، وعلى الرغم من نتائج استفتاء جنوب السودان يتضمن الاقتراح المطروح لسكان منطقة أبيي الخيارين الآتيين:ـ
(أ) أن تحتفظ منطقة أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال،
(ب) أن تكون منطقة أبيي جزءً من بحر الغزال.
(4) يكون الخط الحدودي بين الشمال والجنوب والمقرر في الأول من يناير 1956 غير قابل للتعديل إلا حسبما يقرر وفقاَ للبند (3) أعلاه.
أحكام انتقالية للولايات
184ـ (1) لحين إجراء الانتخابات المشار إليها في المادة 216 من هذا الدستور:ـ
(أ) يعين رئيس الجمهورية الولاة بالتشاور مع النائب الأول، وفي حالة ولايات جنوب السودان يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائب رئيس حكومة جنوب السودان،
(ب) يكون أحد ولاة ولايات جنوب السودان مرشحاً من حزب المؤتمر الوطني وأحد نواب الولاة في ولاية أخرى في جنوب السودان أيضاً من مرشحي ذات الحزب.
(2) دون المساس بأحكام البند (3), تُخصص مقاعد السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات على النحو التالي:ـ
(أ) يكون لحزب المؤتمر الوطني نسبة سبعين بالمائة من المقاعد في الولايات الشمالية وللحركة الشعبية لتحرير السودان ذات النسبة من المقاعد في الولايات الجنوبية،
(ب) توزع نسبة الثلاثين بالمائة المتبقية في الولايات الشمالية والجنوبية على الوجه التالي:ـ
(أولاً) نسبة عشرة بالمائة في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني،
(ثانيًا) نسبة عشرة بالمائة في الولايات الشمالية للحركة الشعبية لتحرير السودان،
(ثالثاً) نسبة عشرين بالمائة في كل من الولايات الشمالية والجنوبية لممثلي القوي السياسية الشمالية والجنوبية الأخرى على التوالي،
(3) تقسم المقاعد في السلطتين التشريعية والتنفيذية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وفق ما نصت عليه اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
الباب الثالث عشر
المسائل المالية والاقتصادية
الفصل الأول
مبادئ هادية للتوزيع العادل للثروة العامة
185- (1) تقتسم الموارد والثروة العامة في السودان على أساس عادل بحيث يتمكن كل من مستويات الحكم من الإيفاء بمسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية، وذلك بهدف تأكيد ترقية نوعية حياة المواطنين وكرامتهم وأحوالهم المعيشية دون تمييز علي أساس النوع أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو الإقليم.
(2) تقتسم الثروة والموارد العامة وتوزع علي أساس أن لكل مناطق السودان حقاً في التنمية.
(3) تلتزم الحكومة القومية بالوفاء بالتحويلات المالية لحكومة جنوب السودان، كما تلتزم بتوزيع الموارد المالية بوجهً عادل على ولايات السودان الأخرى ما لم ينص في هذا الدستور على خلاف ذلك.
(4) تدرك الدولة أن جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع تواجه احتياجات ملحة, ومن ثم تُعان لتولي مهام الحكم الأساسية وتأسيس الإدارة المدنية وتأهيل وتعمير البني التحتية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع.
(5) تنشئ الدولة الصندوق القومي لإعادة البناء والتعمير وصندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتعمير للارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العامة في جنوب السودان والمناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً إلى متوسط مستوى التنمية القومي.
(6) يبرز اقتسام العائدات الالتزام بتخويل السلطات ولامركزية اتخاذ القرار بشأن التنمية وتقديم الخدمات وتصريف شئون الحكم.
(7) تُطور البني التحتية والموارد البشرية والتنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة علي تلبية احتياجات الإنسان في إطار حكم خاضع للمساءلة والشفافية.
(
تتبنى الدولة أفضل الممارسات المتعارف عليها في التوظيف المستدام والإدارة للموارد الطبيعية و الرقابة عليها.
(9) يحدد هذا الدستور أنواع الدخل والإيرادات والضرائب ومصادر الثروة الأخرى التي يستحقها كل مستوى من مستويات الحكم المختلفة.
(10) تُفرض كل الضرائب والرسوم الواردة في هذا الدستور بقانون، وذلك لتأكيد التنسيق والعدالة والإنصاف والشفافية لتفادى العبء الضريبي الزائد على المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.
(11) لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم حجب أي مخصصات أو تحويلات مالية مستحقة لمستوى آخر. وفى حالة النزاع يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم بعد محاولة التسوية الودية اللجؤ للمحكمة الدستورية أو المحكمة العليا لجنوب السودان في حالة حكومة جنوب السودان.
الفصل الثاني
موارد الأراضي
تنظيم الأراضي
186- (1) تكون حيازة الأرض واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على مستوي الحكم المعني.
(2) يتولى ممارسة الحقوق علي الأراضي التي تملكها حكومة السودان مستوى الحكم المعني أو المكلف بذلك.
(3) علي كل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بالأرض لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية.
المفوضية القومية للأراضي
187- (1) دون المساس باختصاصات المحاكم، تنشأ مفوضية قومية للأراضي تكون لها المهام الآتية:ـ
(أ ) التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في الاحتكام إليها بشأن منازعات الأراضي،
(ب) النظر في الادعاءات حول الأراضي في مواجهه الجهة الحكومية المختصة أو في مواجهه غيرها من الأطراف ذات المصلحة في الأرض. وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار مفوضية الأراضي علي أساس الرضا المتبادل عند تسجيل قرار التحكيم في المحكمة،
(ج) تُطبق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها الأرض، أو أي قانون آخر يرتضيه طرفا التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف،
(د ) تقبل ما يحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما اطلعت عليه أثناء النظر في الدعاوى وتوصى بشأنها للمستوى الحكومي المختص فيما يلي سياسات إصلاح الأراضي وقبول الحقوق العرفية أو القانون العرفي للأراضي،
(هـ) تقدر التعويض المناسب عن الأراضي بما في ذلك التعويض النقدي،
(و ) تُسدي النصح لمختلف مستويات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية التي تؤثر على الأرض، أو على الحقوق فيها،
(ز ) تجري دراسات وتسجل أوجه استخدام الأراضي في المناطق التي يتم فيها استثمار للموارد الطبيعية،
(ح ) تعقد جلسات سماع و تضع لوائح إجراءاتها.
(2) تكون المفوضية القومية للأراضي مستقلة وتُنشأ علي أساس التمثيل لمستويات الحكم المختلفة في السودان.
(3) يحدد القانون عضوية المفوضية القومية للأراضي وشروط اختيارهم وخدمتهم، ويعين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية.
(4) تكون مفوضية الأراضي القومية مسئولة أمام رئاسة الجمهورية عن الأداء السليم لمهامها وتجيز رئاسة الجمهورية موازنتها.
مفوضية أراضي جنوب السودان
188- دون المساس باختصاصات المحاكم، تُنشأ مفوضية لأراضي جنوب السودان وتكون لها المهام المحددة في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لجنوب السودان.
التعاون بين المفوضية القومية للأراضي ومفوضية
أراضي جنوب السودان
189- (1) تتعاون مفوضـية الأراضي القومية ومفوضـية أراضي جنوب السـودان وتنسقان جهودهما لاستخدام مواردهما استخداماً فعّالاً.
(2) تتفق مفوضية الأراضي القومية ومفوضية أراضى جنوب السودان على:-
(أ ) تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن كل منهما،
(ب) كيفية إزالة أي تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصلا إليها.
(3) يجوز للمفوضية القومية للأراضي أن توكل لمفوضية أراضي جنوب السودان أداء بعض مهامها ويشمل ذلك جمع البيانات والبحوث.
(4) في حالة وجود تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان ويتعذر إزالته بالاتفاق، وفقاً للبند (2) (ب) أعلاه، يُحال الأمر إلى المحكمة الدستورية.
الفصل الثالث
تطوير إدارة قطاع البترول
إدارة قطاع البترول وتطويره
190- تشمل الأُسس الحاكمة لإدارة قطاع البترول وتطويره ما يلي:ـ
(أ) الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعياً غير متجدد بما يتفق مع:ـ
(أولاً) المصلحة القومية والصالح العام،
(ثانياً) مصلحة الولايات المتأثرة،
(ثالثاً) مصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة،
(رابعاً) السياسات القومية للبيئة، وأسس المحافظة على التنوع الحيوي ومبادئ حماية التراث الثقافي،
(ب) تمكين المستويات الحكومية الملائمة بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة، من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول،
(ج) إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة المناخ المناسب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقليص المخاطر المتصلة بعدم التيقن من نتائج تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية،
(د) التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ أرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم من استثمارها،
(هـ) التعويض العـادل للذين يستمتعون بحقـوق الملكية في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها أو استثمارها لاستخراج الموارد الطبيعية في باطن الأرض وذلك عن المنطقة التي لهم فيها حقوق.
(و) إشراك المجتمعات التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن الأرض، عبر ولاياتهم، في مفاوضات التعاقد على استغلال تلك الموارد.
(ز) على الرغم من النزاع على ملكية الأراضي والموارد الطبيعية المصاحبة يكون هناك إطار لإدارة تنمية البترول في السودان خلال الفترة الانتقالية.
المفوضية القومية للبترول
191- (1) تنشأ مفوضية قومية للبترول تتخذ قراراتها بتوافق الآراء.
(2) تتكون المفوضية القومية للبترول على النحو التالي:ـ
(أ ) رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان رئيسان مشتركان،
(ب) أربعة أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية،
(ج) أربعة أعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان،
(د) ما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء غير دائمين يمثلون الولاية أو الولايات التي سيجرى فيها استثمار للبترول.
(3) تكون للمفوضية القومية للبترول المهام التالية:ـ
(أ) وضع السياسات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطـاع البترول،
(ب) رصد وتقويم تنفيذ السياسات المذكورة في الفقرة (أ) للتأكد من أنها تخدم مصالح الشعب السوداني،
(ج) وضع استراتيجيات وبرامج قطاع البترول،
(د) التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في السودان وإبرامها والتأكد من توافقها مع مبادئ وسياسات وموجهات المفوضية،
(هـ) إعداد لوائحها وإجراءاتها الداخلية.
(4) عند الاضطلاع بالأعباء المشار إليها في البند (3) أعلاه تراعي المفوضية القومية للبترول الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي:ـ
(أ ) مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من الاستثمار الناجم عن عقود البترول،
(ب) مدى الأخذ بوجهات نظر الولاية والمجموعات المتأثرة عند إبرام العقود المقترحة،
(ج) حق الأشخاص من ذوى حقوق الملكية في الأرض والمتضررين من القرار، طلب اللجوء إلى التحكيم أو القضاء إذا قررت المفوضية القومية للبترول الموافقة على العقد،
(د ) إذا اعترض الأعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون الولاية أو الولايات المنتجة للبترول جميعاً على قرار المفوضية لا يوقع الوزير القومي المسئول عن البترول على العقد ويحيل الأمر إلى مجلس الولايات. فإذا رفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية ثلثيه يوقع الوزير القومي على العقد، وإذا لم يرفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية الثلثين خلال أربعة وعشرين يوم عمل يحيل مجلس الولايات الاعتراض خلال تلك المدة وبأغلبية الثلثين إلى آلية ينشأها المجلس للتحكيم فيه، ويتم إصدار قرار التحكيم خلال ستة أشهر من الإحالة إليها ويكون قرار التحكيم ملزماً،
(هـ) إذا وافقت المفوضية القومية للبترول على العقد يتولي الوزير القومي المسئول عن البترول التوقيع نيابة عن حكومة السودان،
(و ) عند اضطلاعها بمهامها بموجب الفقرات (أ)،(ب) و(ج) الواردة في البند (3) أعلاه، تضم عضوية المفوضية القومية للبترول أعضاءها الدائمين فقط،
(ز ) عند اضطلاعها بمهام التفاوض والنظر من أجل الموافقة على عقود اكتشاف البترول وإنتاجه وفقاً لأحكام البند (3) (د ) تشمل عضوية المفوضية إلى جانب الأعضاء الدائمين ممثلي الولايات المنتجة للبترول.
اقتسام عائدات البترول
192- (1) يُقتسم صافي عائدات الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية في جنوب السودان في إطار الموازنة بين احتياجات التنمية القومية واحتياجات إعادة تعمير جنوب السودان.
(2) صافى عائد دخل البترول هو صافي الدخل من:ـ
(أ) صادرات البترول الحكومي،
(ب) البترول الحكومي الذي يتم تسليمه للمصافي المحلية.
(3) تقدر قيمة الصادر على أساس السعر الفعلي للبترول تسليم ظهر السفينة (فوب) ناقصاً تكلفة نقل البترول إلى موقع التصدير، ويشمل ذلك خط الأنابيب والإدارة. يقدر البترول المسلم إلى المصفاة على أساس متوسط أسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميلادي تمت فيه مبيعات الصادر، ناقصاً التكاليف التي يمكن أن تترتب على التسليم لأي موقع تصدير، بما في ذلك تكاليف خط الأنابيب وتكاليف الإدارة.
(4) ينشأ "حساب استقرار إيرادات البترول" وتورد فيه صافى إيرادات البترول الحكومي التي يتم تحصيلها من مبيعات الصادر الفعلية فوق السعر القياسي المقرر الذي يحدد سنوياً ضمن الموازنة القومية السنوية.
(5) يخصص اثنان بالمائة على الأقل من عائدات البترول للولايات المنتجة للبترول حسب الكمية المنتجة في الولاية، دون الإخلال بالترتيبات الخاصة بمنطقة أبيي.
(6) بعد الدفع لحسـاب استقرار إيرادات البترول وللولايات المنتجـة، يخصص لحكومة جنوب السودان، ابتداء من أول الفترة قبل الانتقالية، خمسون بالمائة من صافى عائد البترول المستخرج من آبار البترول المنتجة في جنوب السودان، وتخصص الخمسون بالمائة المتبقية للحكومة القومية وولايات شمال السودان.
(7) يُنشأ صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الإنتاج القومي للبترول إلى مليون برميل يومياً.
(
كل الصناديق والحسابات الخاصة المشار إليها في هذا الدستور، وكل الحسابات التي تنشأ مستقبلاً، يجب أن تضمن في الموازنة العامة وفق ضوابط الموازنة.
الفصل الرابع
الموارد المالية
موارد الدخل القومي
193- يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-
(أ) الضريبة القومية على الدخل الشخصي،
(ب) ضريبة أرباح الأعمال على الشركات،
(ج) الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد،
(د) إيرادات الموانئ البحرية والمطارات،
(هـ) رسوم الخدمات،
(و) العائدات البترولية،
(ز) مشروعات وأعمال الحكومة القومية،
(ح) المنح والمساعدات الخارجية،
(ط) ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب الأخرى على تجارة التجزئة والخدمات،
(ى) رسوم الإنتاج،
(ك) القروض بما في ذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي والجمهور،
(ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون.
موارد الدخل لجنوب السودان
194- يجوز لحكومة جنوب السودان إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-
(أ ) الإيرادات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان وولاياته من صندوق العائدات القومية بموجب المادة 197 من هذا الدستور،
(ب) إيرادات أي من المصادر الولائية المدرجة في القائمة المشار إليها في المادة 195 من هذا الدستور،
(ج) عائدات البترول حسبما تحددها المادة 192 من هذا الدستور،
(د) ضرائب حكومة جنوب السودان التي لا تمس السلطات الحصرية للحكومة القومية لفرض الضرائب،
(هـ) رسوم الخدمات لحكومة جنوب السودان،
(و) مشروعات وأعمال حكومة جنوب السودان،
(ز) المنح والمساعدات الخارجية،
(ح) الضرائب والرسوم على الأعمال الصغيرة والمتوسطة،
(ط) رسوم الاستهلاك على السلع داخل جنوب السودان والتي تعتبر سلعاً كمالية،
(ي) الضريبة على الدخل الشخصي في جنوب السودان،
(ك) القروض والاستدانة وفقاً للمادة 203 من هذا الدستور،
(ل) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.
موارد الدخل للولايات
195- يجوز للولايات إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:ـ
(أ) عوائد الأراضي الولائية وعقاراتها،
(ب) الرسوم على الخدمات بالولاية،
(ج) الرخص،
(د) ضريبة الدخل الشخصي الولائية،
(هـ) الرسوم على السياحة،
(و) نصيب الولاية من عائدات البترول كما هو مبين في المادة 192(5) من هذا الدستور،
(ز) مشروعات الحكومة الولائية والمحميات القومية،
(ح) رسوم الدمغة،
(ط) الضرائب الزراعية،
(ي) المنح والمساعدات الخارجية،
(ك) الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الحدود وفقاً للتشريعات القومية،
(ل) أي ضرائب ولائية أخرى لا تتعارض مع ضرائب الحكومة القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان،
(م) القروض والاستدانة حسب ما نصت علية المادة 203 من هذا الدستور،
(ن) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.
الاعتمادات غير البترولية لجنوب السودان
196- (1) على الرغم من أحكـام المواد 192، 193و 194 من هذا الدسـتور، تخصص الحكومة القومية نسبة خمسين بالمائة لحكومة جنوب السودان من العائدات القومية غير البترولية المتحصلة في جنوب السودان وفقاً المادة 193 لتقابل جزئياً تكاليف التنمية خلال الفترة الانتقالية، على أن يعاد النظر في هذا الترتيب في منتصف الفترة الانتقالية بهدف تخصيص موارد إضافية لحكومة جنوب السودان إذا دعا الحال.
(2) تحتفظ حكومة جنوب السودان والولايات بالإيرادات الأخرى التي يتم تحصيلها بموجب السلطات المخولة لها لفرض الضرائب، ولها حق التصرف فيها.
الفصل الخامس
الموازنة السنوية والشئون المالية
الصندوق القومي للعائدات
197- (1) كل العائدات المحصلة قومياً أو بوساطة الحكومة القومية تُودع في صندوق قومي للعائدات تديره الخزانة العامة. ويضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية التي تحصل وتورد فيه كل الأموال المستحقة للحكومة المبلغ عنها أو المودعة فيه.
(2) تكون كل إيرادات ومصروفات الحكومة معلنةً في إطار عمليات الموازنة.
مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية
198- (1) تنشأ مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل من حكومة جنوب السودان والولايات.
(2) تتولى مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية الواجبات والمسئوليات التالية:ـ
(أ ) مراقبة المنح المخصصة من صندوق الإيرادات القومي لتحقيق المساواة والتأكد من تحويلها في حينها لمستويات الحكم المعنية،
(ب) ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها،
(ج) ضمان تحويل الإيرادات المخصصة للمناطق المتأثرة بالنزاع وفق الصيغ المتفق عليها،
(د) كفالة الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومة جنوب السودان والولايات وفقاً للمعدلات والنسب المئوية التي ينص عليها هذا الدستور.
(3) تتكون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية و النقدية من ممثلين للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والولايات على النحو التالي:ـ
(أ ) ثلاثة ممثلون للحكومة القومية،
(ب) ثلاثة ممثلون لحكومة جنوب السودان،
(ج) كل وزراء المالية في الولايات.
(4) يعين رئس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب الأول.
(5) تضع المفوضية القواعد والإجراءات المتعلقة بها وتجيزها رئاسة الجمهورية.
(6) تقدم مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية تقريراً فصلياً لرئاسة الجمهورية يتضمن تحليلاً وإفادة حول توزيع الإيرادات المحصلة قومياً على الوجه المحدد في البند (2) ودون إخلال بنص المادة 185(10) من هذا الدستور تقوم رئاسة الجمهورية باتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة الموقف في حالة عجز الخزانة العامة عن الوفاء بواجبها المنصوص عليه في تلك المادة.
الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية
199- تنشئ وزارة المالية صندوقاً قومياً لإعادة البناء والتنمية تكون مهمته تعمير المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً في شمال السودان، تديره لجنة تمثل فيها تلك المناطق بوجه مناسب، وتضم ممثلاً لوزارة المالية لجنوب السودان, ويُرفع إلى المجلس الوطني ومجلس الولايات تقريرُ عن إيرادات الصندوق ومنصرفاته والمشروعات التي يدعمها.
صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتنمية
200- (1) ينشأ صندوق لإعادة البناء والتنمية لجنوب السودان بهدف استقطاب الأموال من المانحين المحليين والدوليين وتحصيل الأموال واستلامها وإنفاقها على إعادة بناء وتأهيل البني التحتية في جنوب السودان، وتوطين ودمج النازحين داخلياً وخارجياً، ومعالجة الاختلالات السابقة في التنمية الإقليمية وفي البني التحتية.
(2) يُنشأ نظام للمراقبة والتقويم لضمان المساءلة والشفافية والكفاءة والإنصاف والعدالة في استخدام الموارد.
(3) تكون حكومة جنوب السودان مسئولة عن الإنفاق من الصندوق ويحق لها تحصيل أموالٍ إضافية على سبيل المنح من الدول الأجنبية والمنظمات متعددة الأطراف، وأي جهات أخرى لأغراض إعادة البناء والتنمية في ولايات جنوب السودان، ويدار الصندوق بشفافية ومهنية ويخضع لإشراف مجلس جنوب السودان ولجنة تعينها حكومة جنوب السودان على أن تضم اللجنة ممثلاً لوزارة المالية القومية وآخر لديوان المراجع العام القومي.